الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
44
كفاية الأصول ( فارسى )
و أن لم تعمه بما هى مأمور بها ، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى . و من هنا انقدح أنه يجزى ، و لو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صحة العبادة ، و عدم كفاية الاتيان به مجرد المحبوبية ، كما يكون كذلك فى ضد الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا . و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما ، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا ، و بداعى الامر بالطبيعة لا محالة ، غاية الامر أنه لا يكون مما تسعه بما هى مأمور بها ،